الحر العاملي

204

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 53 ] 6 - وقال عليه السلام : لا أحبّ للرجل أن يقلَّب إلَّا جارية ، يريد شراءها . [ 54 ] وكان عليّ عليه السلام إذا أراد أن يشتري الجارية يكشف عن ساقيها فينظر إليها . [ 55 ] 7 - قال أبو الحسن عليه السلام : إذا كره المملوك صاحبه ، فبيعه أحبّ إليّ . [ 56 ] سئل الصادق عليه السلام عن رجل شهد بعيرا مريضا وهو يباع فاشتراه رجل بعشرة دراهم ، وأشرك فيه رجلا ( 1 ) بدرهمين بالرأس والجلد ، فقضى أنّ البعير بريء فبلغ ثمنه دنانير ، فقال : لصاحب الدرهمين خمس ( 1 ) ما بلغ ، فإن قال : أريد الرأس والجلد ، فليس له ذلك ، هذا الضرار ، وقد أعطي حقّه إذا أعطي الخمس . [ 57 ] وروي : [ قال ] ( 1 ) في رجل اشترى بعيرا واستثنى البائع الرأس والجلد ثمّ بدا للمشتري أن يبيعه : فالبائع شريكه في البعير على قدر الرأس والجلد . [ 58 ] 8 - سئل الصادق عليه السلام عن رجل اشترى جارية سرقت من أرض الصلح ، قال : فليردّها على الذي اشتراها منه ، ولا يقربها إن قدر عليه أو كان موسرا ، قيل : فإنّه مات ومات عقبه ، قال : فليستسعها . [ 59 ] وسئل أبو الحسن عليه السلام عن رجل سرق جارية ثمّ باعها ، أيحلّ فرجها لمن اشتراها ؟ قال : إذا أنبأهم أنّها سرقة ، فلا يحلّ ، وإن لم يعلم ، فلا

--> [ 53 ] الوسائل 13 : 48 / 3 . [ 54 ] الوسائل 13 : 48 / 4 . [ 55 ] الوسائل 13 : 48 / 1 . [ 56 ] الوسائل 13 : 49 / 1 . ( 1 ) ليس في ش . ( 1 ) أثبتناه من ش والوسائل ، وفي الأصل : خمسين . [ 57 ] الوسائل 13 : 49 / 2 . ( 1 ) أثبتناه من ش . [ 58 ] الوسائل 13 : 50 / 1 . [ 59 ] الوسائل 13 : 50 / 2 .